الإجراءات الواجب إتباعها للتقدم لمشروع إستثمارى :-

 

أولا :- أجراءات تتم بمعرفة المتقدم :

1- ملىء طلب الحصول على الأراضى         ملحق 1

2- وثيقة تعريف مقدم الطلب                   ملحق 2

3- عقد تأسيس الشركة وما يفيد شهره .

4- موافقة هيئة الأستثمار فى حالة وجوبية الرجوع اليها على ضوء قانون الأستثمار و القواعد المعمول بها ( شخص اجنبى – نصاب مالى ) .

5- دراسة الجدوى الأقتصادية والملاءمة المالية والرسم الأبتدائى .

6- الدراسة البيئية ( فى حالة وجوبية ذلك بقانون البيئة ) وتقدم هذه البيانات والمستندات من نسختين لمكتب خدمة الأستثمار بديوان عام المحافظة ويقوم المكتب بدوره بأرسال نسخه الى إدارة الأملاك بالمحافظة .

 

ثانيا :- أجراءات تتم بمعرفة الأجهزة المختلفة بالمحافظة :

1-   يقوم مكتب خدمة الأستثمار بالديوان العام بإخطار قسم الأملاك المختص بالوحدات المحلية الواقع بدائرة الأراضى المطلوبة للمشروع بالبيانات المتعلقة بالمشروع خلال 24 ساعة من تقديم الطلب .

2-   تقوم المدينة المختصة بعمل محضر أختيار ومعاينة للموقع على الطبيعة ويتم رفع الموقع مساحيا وايضاحة على الخرائط وأخطار مكتب خدمة الأستثمار بأنة لا توجد أى موانع ( مادية – قانونية ) من التصرف فى الأرض مع أرفاق عدد 20 خريطة مساحية بمقياس رسم 1 : 25000 للموقع موقعا عليها من مندوب المساحة ومعتمدة من رئيس المدينة وذلك خلال عشرة أيام من وصول الطلب .

3-   يقوم مكتب خدمة الأستثمار بالعرض على لجنة خدمة الأستثمار للموافقة على السير فى الجراءات بصفة مبدئية ويخطر المستثمر بالموافقة الأبتدائية على المشروع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .

4-   يتولى مكتب خدمة الستثمار عرض المشروع على المجلس التنفيذى بالمحافظة .

5-   يطلب من المستثمر سداد تأمين أثبات جدية بواقع واحد جنيه للمتر علاوة على رسم فحص بواقع عشرة قروش للمتر على المساحة المطلوب تخصيصها بحد أدنى خمسون جنيها وحد أقصى خمسمائة جنيه وذلك طبقا للمادة 55 من القانةن رقم ( 3 ) لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى وكذا لائحة التصرف فى الأراضى المعمول بها والمصدق عليها من قسم التشريع بمجلس الدولة .

6-   يتولى مكتب خدمة الأستثمار عند وصول الموافقات من الجهات المعنية العرض على لجنة الأستثمار للتصديق على التصرف بصفة نهائية .

7-   يتولى مكتب خدمة الأستثمار أرسال ملف الموضوع الى قسم الأملاك بالوحدة المحلية لتحرير العقد والتوقيع عليه من الأدارة الهندسية وقسم الأملاك والشئون القانونية ورئيس الوحدة المحلية المختص .

8-   تقوم الوحدة المحلية بعد تحرير العقد بأرسال الملف لإدارة الأملاك بالمحافظة لمراجعتها ( بواسطة الجهات المختصة بالمحافظة .

9-   تقوم إدارة الأملاك بالمحافظة بتسليم العقد الى المستثمر مع الأحتفاظ بصورة من العقد وكافة مستنداتة ويرسل كامل الملف للمدينة المختصة .

10-                      يتولى مكتب خدمة الأستثمار الحصول على موافقات عمليات القوات المسلحة والأثار ... الخ بتوقيع السيد / السكرتير العام

11-                      يقوم المستثمر بموافاة الوحدة المحلية المختصة بالرسومات والتصميمات الهندسية معتمدة من مكتب إستشارى وتراجع بمعرفة قسم الأملاك مالإدارة الهندسية ورئيس المدينة المختصة على أن تحتوى هذه الرسومات على جميع مشاريع البنية الساسية الخاصة .

12-                      تقوم المدينة بأرسال الرسومات بعد إعتمادها الى إدارة الأملاك بالمحافظة لمراجعتها والعرض على السيد المحافظ للإعتماد .

 

 

2- مرحلة التراخيص

 

  أ – يقدم طالب المشروع طلب ترخيص بالوحدة المحلية المختصة ومرفق به :-

      1- صورة العقد .

      2- محضر تسليم الأرض .

      3-أربع نسخ من الرسومات الصلية للمشروع مع تقديم الأصول للمضاها و      

        ذلك بموجب إيصال إستلام من إدارة التراخيص . 

 ب – يقوم صاحب التراخيص بتسديد الرسوم المقررة ( تأمينات – دمغات ..الخ )

 جـ - يتم تسليم الترخيص الخاص بالبناء فور تقديم وثيقة التأمين وتسديد الرسوم          

       المستحقة والبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع .

 د – تلغى الرخصة من تلقاء نفسها إذا مر عليها سنة من تاريخ إصدارها دون         

       بناء .

 هـ - يقوم صاحب الترخيص بإخطار رئيس الوحدة المحلية للمدينة المختصة        

       كتابة بتوقيت بدء التنفيذ .

 

3- مرحلة المتابعة أثناء التنفيذ

   أ- إرسال صورة من البرنامج الزمنى للتنفيذ للوحدة المحلية للمدينة المختصة     

       لإعتمادها .

   ب- فور إصدار الترخيص تقوم إدارة الشركة بأعمال التنفيذ للمبانى وفقا 

        للجدول الزمنى الذى تم اعتماده من الوحدة المحلية المختصة .

   جـ- للجهة المختصة بشئون التنظيم الحق فى متابعة التنفيذ على الطبيعة .

 

 

ثالثا : الإجراءات التي تتبع في حالة الإخلال بالتعاقد : -

1-   إذا مر على تحرير العقد موعد أقصاه عام دون إصدار تراخيص البناء الأزمة يتم فسخ العقد من تلقاء نفسه .

2-   في حالة عدم قيام الشركة بالبناء وبالأعمال الموضحة بالبرنامج الزمني المعتمد من الوحدة المحلية المختصة خلال إصدار التراخيص للبناء تضاعف قيمة مقابل الانتفاع ( اى مضاعفة ثمن الأرض ) دون الحاجة إلى إجراءات قانونية أو قضائية .

3-   في حالة عدم انتهاء المشروع خلال مدة السنوات المحددة من تاريخ التعاقد فإن العقد يفسخ تلقائيا وتعود الأرض بما عليها من مباني مقامة لصالح المحافظة .

4-   أي تعديل في تكوين الشركة بالإضافة أو الحذف أو البيع أو التنازل أو التخارج يلزم الحصول على موافقة المحافظة على العقد الأصلي على أن يعدل قيمة مقايل الأنتفاع ( ثمن الأرض ) ليكون طبقا للسعر القائم وقت الموافقة فيما عدا الحالات القهرية والتي يقرها المجلس التنفيذي .

 

 

 

 



 
   
   

الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 0.98 ميجا الحجم : 19.8 ميجا
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع